المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:-
أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنوات في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ج- من اكمل بنجاح مقرر سنة دراسية جامعية واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها، راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة.
د- حامل شهادة مدرسة المساحة الاردنية او دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها على اثر دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة.
ه- حامل شهادة دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها بعد دراسة ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها، راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
و- من اكمل بنجاح سنة ثانية جامعية، راتب السنة السادسة من الدرجة السادسة.
ز- من اكمل بنجاح سنة ثالثة جامعية، راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
ح- خريج جامعة يحمل درجة بكالوريوس في الاداب او في العلوم او ما يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة.
ط- من اكمل بنجاح سنة دراسية واحدة بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم دون ان يحصل على درجة استاذ في الاداب او العلوم راتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة.
ى- خريج جامعة يحمل درجة استاذ في الاداب او استاذ في العلوم شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
ك- 1- حامل شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
2- حامل شهادة استاذ في الهندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 رابت السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.
ل- حامل شهادة الدكتواره شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم او ما يعادلها الراتب الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام ضمن الدرجة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026