المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين المقترن بموافقة المدير العام.
ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين.
ج- الجهة التي تعين الموظف هي الجهة التي تقرر انهاء خدمته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026