المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

اذا لم يتقدم اردني تتوفر فيه الشروط الفنية الضرورية للوظيفة التي يراد اشغالها بعقد، فيجوز تعيين غير اردني لاشغالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة