المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يخصص للموظف بعقد راتباً خارجاً عن سلم الرواتب المبين في المادة الخامسة من هذا النظام اذا كانت المخصصات تسمح بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة