المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
لمادة 22-
تطبق على الموظفين بعقود الشروط المدرجة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة والمتعلقة بالعزل وفرض العقوبات التأديبية كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على اموال المؤسسة واسرارها وتقيدهم باوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لنظام موظفيها او اية قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر تكون نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد او بعد ابرامه، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم لتأدية واجباتهم بامانة وكفاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026