المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته او تنزيل راتبه. ج- عند تعيينه بالوكالة. د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المؤسسة او عند نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى تختلف عنها في الاسم او الدرجة او فيهما معا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة