المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام. ج- يجوز للرئيس (او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة فيما يتعلق بالاجازات الىالمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة