المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
ج- يجوز للرئيس (او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة فيما يتعلق بالاجازات الىالمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026