المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بموافقة المجلس مجتمعاً برئاسة الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة ترفيع الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026