المادة 39 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله، وتؤدي هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل واذ اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازات المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة ولا يستحق موظف كهذا اية اجازة عن السنة التي يستقيل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026