المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات وظيفة كل مستخدم وشروط من يشغلها والاسس التي ينبغي مراعاتها عند التعيين.صفحة 5 من 20

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك