المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في اي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة الحكومية وغيرها او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه، ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026