المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة ،يكون تحت التجربة لمدة سنتين، ويثبت في الخدمة بقرار من المرجع المختص استنادا لتقييم ادائه، وتعتبر هذه المدة جزءا من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة، ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مدة التجربة. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص في التعيين لعدم كفاءته او لسوء سلوكه ، ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة أخرى في المؤسسة. ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة مجددا لمدة سنتين ، كما يوضع تحت التجربة كل من ترك المؤسسة وامضى في الخدمة خارجها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة