المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يجوز صرف مكافأة لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا لاي سبب كان وتعتبر هذه المكافأه بمثابة علاوة حوافز تحصيل، وللمرجع المختص بالتعيين حجبها كليا او جزئيا عن أي موظف اذا كان اداؤه الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكلة اليه ،او كان غير منتج في عمله ،او كان تقريره السنوي متوسطا فما دون ،او اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة