المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة باثنتي واربعين ساعة اسبوعيا ، وتنظم الشؤون المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه الرسمي او يوم عطلته مقابل أجور اضافية يقررها المجلس بمقتضى تعليمات يضعها لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة