المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (7) أيام في السنة براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026