المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

للمدير العام منح الموظف إجازه لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على(21) يوما براتب كامل مع العلاوات ،ولا تحتسب هذه الاجازة من إجازته السنوية التي يستحقها ،على أن لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة