المادة 48 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- اذا أقيمت دعوى قضائية ضد الموظف ، فيجب أن لا تتخذ بحقه اي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى التي قدمت ضده بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ما أدين بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026