المادة 49 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- اذا أحيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة المؤسسة ، فللمدير العام أن يكف يد الموظف عن العمل ، وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل. ب- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. ج- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ادانته وفرض عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة عن الاشهر الستة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة