المادة 50 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية لجميع الموظفين والعاملين فيها ، بمن فيهم المدير العام ، وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بناء على تنسيب المدير العام، بما في ذلك تحديد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية والمبالغ التي يترتب إقتطاعها شهريا من رواتبهم كمساهمة منهم في تغطية تكاليف تلك الرعاية فضلا عما تساهم فيه المؤسسة في هذا المجال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة