المادة 55 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يستثنى الموظف الموفد في بعثة او المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب وعلاوات من الاشتراك في صندوق الادخار طوال مدة البعثة او الاعارة او الاجازة ، الا اذا اراد الموظف غير ذلك فيلتزم بكامل مساهمته ومساهمة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة