المادة 56 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
تنظم الشؤون التفصيلية الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار ، بما في ذلك الاقتراض من الصندوق او الايداع فيه ، بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026