المادة 57 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:- أ- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة أربعين سنة. ب_ اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد مدة خدمة كل منهما بعد ذلك سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات بناء على طلب أي منهما. ج- الاستقالة. د- فقد الوظيفة. ه- عدم اللياقة الصحية. و- التسريح. ز- الاحالة على التقاعد. ح- الاستغناء عن الخدمة. ط- العزل. ي- الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة