المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) لمدة سنتين لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيسا لها ، ويعين المدير العام احد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمانه السر. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الامور التالية: - 1- تعيين الموظفيين وترفيعهم، وتعديل اوضاعهم، وفقا لاحكام هذا النظام. 2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، من أجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط اجراءاته ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام. 3- أي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته لدراستها وتقديم التنسيبات اللازمة بشأنها. ج- تجتمع اللجنة، بناء على دعوة المدير العام او رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا، ويتولى أمين السر اعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة