المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

يشترط لتعيين أي موظف في المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية أكمل ثماني عشرة سنه من عمره. ب- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه او فاقد البصر في احداهما او ذوي الاعاقة الجسدية اذا لم يكن أي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص، على أن تتوفر فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية. ج- غير محكوم بجناية ( باستثناءالجرائم ذات الصفة السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك