المادة 15 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد الخبرة التي يكتسبها المرشح بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي تم التعيين بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026