الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الموانيء لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الموانيء المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئي…
  4. المادة 3مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين سيتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام ه…
  5. المادة 4أ - تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المق…
  6. المادة 5أ - يقسم موظفو المؤسسة الى:- 1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في ا…
  7. المادة 5الفصل الثاني ملاك المؤسسة
  8. المادة 6المادة-6- أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها مقدار الزيادة بالدينار بالدينار بالدينار --------- ------------ ---…
  9. المادة 7أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي على ان يتم التعيين في اي منها لاول مرة بالحد الادنى المقرر لها على ان تؤخذ الخبرة بعين الاعتبار في أي زيادة …
  10. المادة 8تجري معاملة موظفي المؤسسة الموجودين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام وفقاً للاسس التالية:- أ- يبقى الموظفون المصنفون بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به خاضعين لأحكام …
  11. المادة 9في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة او الفئة الاعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته…
  12. المادة 10تؤلف في المؤسسة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة تسمى لجنة الموظفين ، يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة…
  13. المادة 11يشترط في من يعين في المؤسسة مايلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اكمل السنة الثامنة عشر من عمره. 3- ان يكون لائقا صحيا بتقرير من الجهة المختصة. 4- ان يكون حسن …
  14. المادة 11الفصل الثالث تعيين الموظفين
  15. المادة 12أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة وخمسين دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة. ب …
  16. المادة 13لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي…
  17. المادة 14لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او الدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
  18. المادة 15يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان تعتمد الخبرة التي يكتسبها ال…
  19. المادة 16يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه و…
  20. المادة 16الفصل الرابع الزيادة والترفيع والمكافأة
  21. المادة 17يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج التي يقررها المدير العام وتقدر كفاءة الموظف باحد التق…
  22. المادة 18أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) إلى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره. ب- يحال الموظف ا…
  23. المادة 19يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته أو لفئته على أن يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ممتاز…
  24. المادة 20أ- يتم ترفيع الموظفين إلى الدرجتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب - يتم ترفيع باقي الموظفين في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنس…
  25. المادة 21يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- ان يكون قد أمضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الأقل. ب- أن يكون راتبه الشهري قد تج…
  26. المادة 22أ- إذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل …
  27. المادة 23أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا أكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو ما يعادلها أو (192) ساعة ت…
  28. المادة 24أ- يصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة تدفع في نهاية شهر كانون الأول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة ا…
  29. المادة 25تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولأي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.
  30. المادة 26للمدير العام نقل أي موظف من وظيفة إلى أخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة وله عند شغور وظيفة لأي سبب ، كان تكليف موظف آخر للقيام …
  31. المادة 26الفصل الخامس النقل والتكليف والانتداب والإعارة
  32. المادة 27أ- للمجلس انتداب أي موظف للعمل في إحدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها على أن لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكا…
  33. المادة 28يجوز للمجلس الموافقة علىاعارة أي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك:- أ- يقرر المجلس مدة الإعارة…
  34. المادة 29تنظم شؤون الدوام والإجازات لموظفي المؤسسة مما هو غير منصوص عليه في هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.
  35. المادة 29الفصل السادس الدوام والإجازات
  36. المادة 30يكون الدوام الرسمي لجميع موظفي المؤسسة (8) ساعات في اليوم وللمدير العام تكليف أي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه الرسمي أو يوم عطلته مقابل أجور إضافية وذلك بموجب تعليمات يض…
  37. المادة 31أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قب…
  38. المادة 32يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- أ- المدير العام 26 يوم عمل بموافقة الرئيس ب-أ- الموظف من الدرجة الأولى أو ال…
  39. المادة 33يمنح الموظف إجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص إذا كانت مدة الإجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من إجازته السنوية العادية وإذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المخت…
  40. المادة 34يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة س…
  41. المادة 35أ- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة فإذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء…
  42. المادة 36للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف إجازة عادية أن يمنحه إجازة مرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع في ا…
  43. المادة 37أ- يجوز للمجلس منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب أو علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي أو العملي أو المسلكي أو المهني إذا كان ل…
  44. المادة 38تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة أقصاها أربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الأجازة جزءا من الإجازة ا…
  45. المادة 39يمنح الموظف الذي يود أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الإجازة للموظف إلا مرة…
  46. المادة 40تسري أحكام الإجازات المرضية والدراسية وإجازة الحج على المدير العام.
  47. المادة 41الفصل السابع المعالجة الطبية والإصابات
  48. المادة 41تطبق أحكام نظام التأمين الصحي المعمول به في الحكومة أو أي نظام يعدله أو يحل محله على موظفي المؤسسة.
  49. المادة 42الفصل الثامن الإجراءات التأديبية
  50. المادة 42إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو أقدم على أي تصرف أو عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو يعرقلها فتوقع عليه إحدى الع…
  51. المادة 43أ- تفرض عقوبات التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخي…
  52. المادة 44يستغنى عن خدمات الموظف في إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس:- أ- إذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
  53. المادة 48تعتبر خدمة الموظف منتهية في إحدى الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. ه- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل. ز-…
  54. المادة 48الفصل التاسع انتهاء مدة الخدمة والمكافآت
  55. المادة 49أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته أن تكون الاستقالة خطية وان يقدمها قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ الذي …
  56. المادة 50إذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لأي سبب كان ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- راتب الإجازة…
  57. المادة 51تعتبر المدة التي أمضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدماته الفعلية في المؤسسة.
  58. المادة 51الفصل العاشر أحكام عامة
  59. المادة 52للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار أي تعليمات ضرورية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
  60. المادة 53يلغى نظام موظفي المؤسسة البحرية رقم (110) لسنة 1967 ونظام الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية رقم (20) لسنة 1972.