المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

يستغنى عن خدمات الموظف في إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس:- أ- إذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة