المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يستغنى عن خدمات الموظف في إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس:-
أ- إذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة