المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج التي يقررها المدير العام وتقدر كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026