المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ - تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026