المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

يشترط في من يعين في المؤسسة مايلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اكمل السنة الثامنة عشر من عمره. 3- ان يكون لائقا صحيا بتقرير من الجهة المختصة. 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة و أية جريمة مخله بالاخلاق العامة. 6- ان يكون حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة