المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

للمدير العام نقل أي موظف من وظيفة إلى أخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة وله عند شغور وظيفة لأي سبب ، كان تكليف موظف آخر للقيام بها أثناء الدوام الرسمي وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف أي علاوات أو مكافآت لقاء قيامه بالأعمال الإضافية التي كلف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة