المادة 51 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
تعتبر المدة التي أمضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدماته الفعلية في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة