المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا أكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو ما يعادلها أو (192) ساعة تدريبية فعلية أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- إذا حضر دورة تدريبية أو أكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو ما يعادلها أو (192) ساعة تدريبية فعلية أو ما يعادلها من الساعات مقررة وأثبت أنه داوم ما لا يقل عن (80%) من مدة الدورة أو الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: - وحدة دراسية تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسية تدريبية صفية مقررة في منهاج الدورة أو البرنامج وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنين وثلاثين ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026