المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف إجازة عادية أن يمنحه إجازة مرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع في السنة لأسباب طارئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة