المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف إجازة عادية أن يمنحه إجازة مرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعين في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع في السنة لأسباب طارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026