المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة وخمسين دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة. ب - يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج - عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة