المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة وخمسين دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة.
ب - يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج - عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026