المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة او الفئة الاعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته او فئته لمدة اقصاها (5) سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026