المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من هذه المادة تصرف مكافأة موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع نصفها الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنه، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتب لأي سبب كان.
ب- تعتبر المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة علاوة حوافز، وللمرجح المختص بالتعيين حجبها كلياً او جزئياً عن أي موظف اذا كان اداء الموظف الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكلة اليه ، او كان غير منتج في عمله، او كان تقريرة السنوي متوسطاً فما دون، او أوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026