المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام بأعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في المؤسسة بأي عمل بمقتضى هذه الفقرة أن لا يكون من المهام والمسؤوليات المنوطة به بحكم وظيفته وأن يقوم به خارج اوقات الدوام الرسمي وان لا يتقاضى عنه بدل العمل الأضافي المنصوص عليه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026