المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يرفع الموظف الى وظيفة او درجة شاغرة في الملاك وفق الصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاصة والأولى والثانية.
ب- بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة اذا كان الترفيع للدرجات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026