المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

يرفع الموظف الى وظيفة او درجة شاغرة في الملاك وفق الصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاصة والأولى والثانية. ب- بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة اذا كان الترفيع للدرجات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك