المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

أ -يرفع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها وفقاً للأحكام والشروط التالية: - 1 - ان يكون قد أمضى سنة كاملة في اعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها. 2- ان لا يقل مستوى تقديره في السنتين الأخيرتين عن تقدير جيد لكل منهما، ويكتفى بتقرير سنوي واحد بذلك التقدير لمن حل في أعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها بالتعيين. ب - اذا بلغ الموظف أعلى راتب اساسي للدرجة او الوظيفة غير المصنفة ولم يكن بالإمكان ترفيعه لأي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة او الوظيفة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات وتسري أحكام هذه الفقرة على الموظف غير المصنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك