المادة 46 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه: -
أ - اذا أدين بجنحة مخلة بالشرف.
ب - اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة.
ج- اذا حكم عليه تأديبياً بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026