المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997
أ - يتم ترشيح الموظف لدورة تدريبية خارجية او بعثة علمية خارج المملكة او داخلها بقرار من المجلس بناءاً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
ب - يتم ايفاد الموظف للدورات التي تعقد داخل المملكة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- تنظم شروط الالتحاق بالدورات داخل المملكة وأجراءاتها والبرامج الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026