المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير او التبديل مهما كانت الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026