الأنظمة

نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة ا…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات او كان يشغلها عند صدور هذا النظام.
  4. المادة 4أ- تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:- 1- الفئة الاولى:- وتشمل الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات الخاصة و الاولى و الثانية ولا يعين في ه…
  5. المادة 4فئات الموظفين
  6. المادة 5يقسم الموظفون في المؤسسة إلى:- أ- موظفين دائمين:- وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول التشكيلات0 ب- الموظفين بعقود:- وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظ…
  7. المادة 6يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول التشكيلات متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وللمجلس تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.
  8. المادة 7أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين الدائمين المصنفين وفقا لسلم الرواتب التالي:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الاولى خاصة 335 3…
  9. المادة 7الرواتب
  10. المادة 8العلاوات والمكافآت
  11. المادة 8يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- الفئة الدرجة النسبة المئوية الاولى من الخاصة إلى الثانية 60% الثانية من الخاصة إلى الثانية 55% م…
  12. المادة 9أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للدرجة والفئة التي يشغلها وكذلك الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا اجماليا شهريا ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناء…
  13. المادة 10أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- الزوجة (15) دينارا. الولد الاول (5) دنانير. الولد الثاني (3) دنانير. الولد الثالث ديناران. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة…
  14. المادة 11للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة منح علاوة صعوبة عمل لاي من موظفي المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب وفق اسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه …
  15. المادة 12للمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح الموظفين المتميزين مكافأة مالية بمعدل راتب شهر سنويا وبنسبة (5%) حدا اعلى من موظفي المؤسسة.
  16. المادة 13التعيين
  17. المادة 13أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين من خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيساً لها ونائباً لرئيسها يتولى مها…
  18. المادة 14أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائ…
  19. المادة 15يشترط فيمن يعين في أي وظيفة من وظائف المؤسسة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي …
  20. المادة 16أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة.…
  21. المادة 17أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية:- 1- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة…
  22. المادة 18تراعي اللجنة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ويمنح في هذه الحالة…
  23. المادة 19أ- يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة ا…
  24. المادة 20يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة.
  25. المادة 21تحدد اسس المشاركة في التنافس لاشغال أي وظيفة شاغرة في المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
  26. المادة 22يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة ب…
  27. المادة 23يجوز للمدير العام استخدام اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به.
  28. المادة 24واجبات الموظف وسلوكه
  29. المادة 24على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ويعتبر من واجبات الموظف ومهامه مايلي:- أ- القي…
  30. المادة 25يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه. ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن ال…
  31. المادة 26أ- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين. ب- تنظم التقارير السنوية لاداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس ويتم التقييم لادا…
  32. المادة 26تقييم الاداء والترفيع
  33. المادة 27أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة…
  34. المادة 28الدوام والاجازات
  35. المادة 28أ-تنظم شؤون الدوام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- للمدير العام تكليف أي موظف بالعمل بعد انتهاء دوامه الرسمي او في يوم عطلته مقابل بدل عمل اض…
  36. المادة 29أ- يشترط لترشيح الموظف الى أي بعثة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 2- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في المؤسسة. 3- حاصلا على تقدير …
  37. المادة 29البعثات والدورات
  38. المادة 30تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على ان لا تتجاوز اربع سنوات ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.
  39. المادة 31تنظم الشروط والإجراءات الأخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ومتابعة سائر شؤونه…
  40. المادة 32أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرق…
  41. المادة 32الإجراءات التأديبية
  42. المادة 33توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للفئات الثاني…
  43. المادة 34أ- يؤلف بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب- يؤلف ، بقرار م…
  44. المادة 35أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع 0 ب- تحال جميع ا…
  45. المادة 36للمدير العام ، اذا اقتضت الضرورة ذلك ، ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة.
  46. المادة 37يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام0 ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان ال…
  47. المادة 38أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي0 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين0…
  48. المادة 39أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه الى ان يصدر الحكم النهائي بالدعوى الجزائية0 ب-ان تبرئة ال…
  49. المادة 40أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس مصلحة المؤسسة فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل وان يقرر صرف نسبة من راتبه وعلاوته لا تزيد على النصف وذلك…
  50. المادة 41انتهاء الخدمة
  51. المادة 41تنتهي خدمة الموظف في المؤسسة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة0 ب- فقد الوظيفة0 ج- عدم اللياقة الصحية0 د- الاستغناء عن الخدمة0صفحة 14 من 17 ه- العزل من الوظيفة…
  52. المادة 42يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا تبين بناء على توصية اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة …
  53. المادة 43أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم إلى المرجع المختص بالتعيين فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ت…
  54. المادة 44احكام عامة
  55. المادة 44أ- يجوز للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة او خارجها0 ب-تحدد اجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لاحكام نظام الانتقال وا…
  56. المادة 45أ- تتحمل المؤسسة نفقة تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية لكل من المدير العام ونائبة. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب ا…
  57. المادة 46في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ،…
  58. المادة 46احكام انتقالية
  59. المادة 47أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ مفعوله. ب- 1- يبقى الموظفون المصنفون خاضعي…
  60. المادة 48يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0