المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة منح علاوة صعوبة عمل لاي من موظفي المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب وفق اسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026