المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- الزوجة (15) دينارا. الولد الاول (5) دنانير. الولد الثاني (3) دنانير. الولد الثالث ديناران. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:- 1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة. 2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه. 3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 4- عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة