المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يقسم الموظفون في المؤسسة إلى:-
أ- موظفين دائمين:-
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول التشكيلات0
ب- الموظفين بعقود:-
وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات لإشغال وظائف اختصاصية تتطلب مؤهلات عالية او خبرات مميزة او كلتيهما مما تستدعيها حاجة المؤسسة ويتعذر تحديد الراتب المستحق لهذه الوظائف وفقاً لاحكام هذا النظام وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم ويعامل أي منهم معاملة الموظف المماثل له في الفئة والدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026