المادة 42 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالتين التاليتين:-
أ-اذا تبين بناء على توصية اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسين عمله قد اصبحت متعذرة.
ب- اذا تبين ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة المؤسسة وذلك بناء على تنسيب مبرر من اللجنة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026