المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
تراعي اللجنة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على ان لا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026