المادة 17 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية:-
1- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3- حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4- حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الانتساب براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية0
6- حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
7- حامل شهادة الدبلوم التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الرابعة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
8- حامل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
9- حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بالراتب و الدرجة التي يحددها المدير العام على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026